احدث المواضيع

مقالات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلسلة: "مخالفات في البيوع". إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلسلة: "مخالفات في البيوع". إظهار كافة الرسائل

سلسلة: "مخالفات في البيوع"التساهل في معرفة أحكام البيوع

سلسلة: "مخالفات في البيوع"


ــــ ﷽ ــــ

←الحلقة الحادية عشرة والأخيرة→


● التساهل في معرفة أحكام البيوع :

وقد أهمل أكثر المسلمين تعلم الأحكام، وترك معرفة الأحكام قد يكون بسببه أكل للحرام، وبيع لا يصح، واقتناء لأموال لا تحل، فلابد للبائعين أن يتعلموا أصول أحكام البيوع؛ حتى تكون نجاتهم، ولهذا روي عن عمر أنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى) ، وروى الترمذي بإسناد حسن عن عمر أنه قال: (لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين).



انتهى.



المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.


....................


وبهذه الحلقة تنتهي سلسلة "مخالفات في البيوع" ، أسأل الله أن ينفع بها .


............




سلسلة: "مخالفات في البيوع" الغش والتدليس في البيع




ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة التاسعة→


● الغش والتدليس في البيع :

فالغش لا يحل، وقد روى مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا) ، وفي لفظ (ليس منا من غش).

وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل، دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- : (لا تصروا الإبل والغنم...). الحديث، متفق عليه، وهو من الغش.

ومعنى التدليس: أن يحسن السلعة التي يريد أن يبيعها تحسينا مؤقتا لأجل البيع وكتم العيب.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................


سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع المسلم على بيع أخيه



ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة الثامنة→


● بيع المسلم على بيع أخيه :

يعني أن يقول لمن باع سلعة بعشرة ريالات مثلا : أنا أشتريها منك باثني عشر، أو من اشترى من بائع سلعة بثمانية فيقول آخر : أنا أبيعك مثلها بستة، وهكذا، وهذا لا يجوز، وهو سبب للتدابر والتقاطع والحسد وغير ذلك، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يبع الرجل على بيع أخيه). وعند أحمد والنسائي مثله عن ابن عمر.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................


سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع النجش




ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة السابعة→


● بيع النجش، وهو الزيادة في رسوم السلعة من غير رغبة بالشراء :

وذلك لا يجوز؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن النجش). متفق عليه.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................



سلسلة: "مخالفات في البيوع" بيع أشياء محرمة




ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة السادسة→


● بيع أشياء محرمة، مثل الدخان والمجلات التي تشتمل على صور نسائية، ودعايات الدخان، والأفلام السيئة، أو الآلات والأجهزة التي تستخدم في المحرمات، أو بيع الكتب التي تحمل الغرام والأفكار الهابطة :

والأمور المذكورة أفتى العلماء بتحريمها، والفتنة بالمجلات والأفلام عظيمة، وتحريمها ظاهر، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) [سورة اﻷحزاب : ٥٩]

ولأنها داعية للفاحشة وقد قال جل وعلا: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [سورة النور: ١٩]

وقال رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- : (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

فكيف بهذه الصورة الفاتنة المغرية لنساء الكفار وأشباههن.

وإذا علم تحريم ذلك بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء، فإن ثمن المحرمات لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما بنحوه، وأصله في الصحيحين.

فآكل ثمن المحرم آكل للسحت والحرام، نسأل الله السلامة.

[ و ] بيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشتمل على صور النساء، والأفكار المفسدة للعقول، وإظهار الفاحشة، [أيضا محرم وتقدم بيانه].



انتهى.


ما بين [ ] المعقوفين بتصرف مني.


  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.


....................



سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع بيعتين في بيعة




ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة الخامسة→


● بيع بيعتين في بيعة :

وهذا بيع منهي عنه، لمت روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا). رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، بإسناد حسن.

وفي لفظ لأحمد والترمذي والنسائي: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة). وإسناده جيد.

وبين معنى بيعتين في بيعة ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال في "شرح تهذيب السنن" :

(فسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهم، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى). انتهى كلام ابن القيم -رحمه الله-.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................


سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق

ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة الرابعة→


● بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق :

وهذا من التفاضل في الربويات، وهو من الربا، فالذهب والفضة وما أقيم مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلا يدا بيد مثلاً بمثل، وسواء أكان نقدا أم مصاغا، ما دام أنه ذهب، ولا أثر لصياغته في هذه الصورة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض...) الحديث، أخرجاه عن أبي سعيد.

وفي لفظ لمسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل، يدا بيد، سواء بسواء).

ومن أراد أن يشتري ذهباً جديداً وعنده مصاغ قديم، فليبع القديم بسعره، ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدا له اشترى ذهبا من أي مكان مصاغا كان أو غير مصاغ.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.


....................


سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع السلعة مع عدم بيان عيوبها المعلومة



ــــ ﷽ ــــ

←الحلقة الثالثة→


● بيع السلعة مع عدم بيان عيوبها المعلومة :

وهذا من الغش، وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا).

ولا يحل كتم عيب السلعة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أحد بيعا فيه عيب إلا بينه له). رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................