احدث المواضيع

مقالات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية". إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية". إظهار كافة الرسائل

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية"


←الحلقة السابعة والعشرون والأخيرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

ما حكم إذا صامت امرأة الست من شهر شوال وهي لم تقض ما عليها في رمضان؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

الأولى أن من عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به قبل صيام الست من شوال؛ لأن الفرض مقدم على النفل، ولكن ما حصل من هذه المرأة يعتبر خلاف الأولى، وعليها أن تصوم ما عليها من القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [٣٠٤]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


وبهذه الحلقة تنتهي سلسلة "المنتقى من الفتاوى الرمضانية".

.......


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" صيام الست من شوال




←الحلقة السادسة والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( صيام الست من شوال ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٣٩١]

طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................



سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" قضاء الصيام عن الميت




←الحلقة الخامسة والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( قضاء الصيام عن الميت؟))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). والحديث عام يعم صوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [٢٦٤ - ٢٦٣]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................


 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم الصلاة والصيام في السفر



←الحلقة الرابعة والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم الصلاة والصيام في السفر ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

ما حكم الصلاة والصيام في السفر؛ هل الإتمام والصيام أفضل أم الأخذ بالرخصة المشروعة أفضل؟ مع العلم أن البعيد قريب في وقتنا الحاضر وليس هناك صعوبة في السفر.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية، وذلك أفضل من الصيام والإتمام؛ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه).

ولقوله عليه السلام : (ليس من البر الصيام في السفر).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٢٠٠]

طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم الإفطار الجماعي




←الحلقة الثالثة والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم الإفطار الجماعي ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

سمعت من بعض الإخوة أن الإفطار الجماعي -أكان ذلك في شهر رمضان أو في صيام النافلة- بدعة. فهل هذا صحيح ؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا بأس بالإفطار جماعياً في رمضان وفي غيره، ما لم يعتقد هذا الاجتماع عبادة؛ لقوله تعالى: (..... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا.....) [سورة النور : ٦١] ، لكن إن خيف بالإفطار جماعياً في النافلة الرياء والسمعة لتميز الصائمين عن غيرهم كره لهم ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [٣٥]
 
 طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................

 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم وضع لزقة لمنع الصائم عن التدخين



←الحلقة الثانية والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم وضع لزقة لمنع الصائم عن التدخين ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

أرغب في الامتناع عن التدخين، وأسأل الله أن يعينني على ذلك، سؤالي:

هناك لزق تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف عن التدخين، يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع، فهل يجوز استخدامها في رمضان ؟ علما بأن هذه اللزقة تفرز تلقائياً مادة النيكوتين إذا ما احتاجها الجسم، أرجو التفضل بالإجابة وجزاكم الله خيرا.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين، وأن يعينك على تركه، فإنه مضرة محضة، لا خير فيه بوجه من الوجوه، وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعدك على تركه، تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟

فنقول: هذا لا يجوز لك؛ لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين، وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد، وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة، فكم من مدخن تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٠-١٨٩]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................



سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" الجماع في نهار رمضان




←الحلقة الحادية والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( الجماع في نهار رمضان ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

جامعت زوجتي في نهار الصيام وفهمت أن علي كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، ولكن لا أدري هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخيير؟ أفتنا جزاك الله خيرا.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا كنت قد جامعت زوجتك في نهار رمضان عمداً وأنت صائم فعليك كفارة وهي على الترتيب وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهريين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً ثلاثين صاعا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين نصف صاع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٣١٠]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم صيام المرأة مع نزول الدم بسبب الإجهاض




←الحلقة العشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم صيام المرأة مع نزول الدم بسبب الإجهاض ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

حدث لي عملية إجهاض قبل شهر رمضان بعشرة أيام، وكنت في الشهر الثالث من الحمل، وعندما دخل شهر رمضان وما زال الدم ينزل من أثر الإجهاض قمت بالصيام على أساس أن هذا الدم استحاضة، علماً بأن الحمل لم يكتمل ثلاثة شهور، فما حكم ذلك؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

أولاً/ الإجهاض لا يجوز إلا لضرورة تقررها لجنة طبية موثوقة، وتصدر بها فتوى معتمدة؛ لأن بقاء الحمل والمحافظة عليه أمر مطلوب شرعاً.

ثانياً/ ما وقع منك من الصيام بعد الإجهاض والدم ينزل عمل غير صحيح إذا كان الحمل قد بلغ واحداً وثمانين يوماً فأكثر؛ لأن الدم في هذه الحال يعتبر نفاسا، وعليه فإنه يلزمك قضاء الصوم الذي صمتيه أثناء نزول الدم، أما إذا كانت مدة الحمل أقل من واحد وثمانين يوماً فإن صيامك صحيح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [٧٧]


  طبعة دار العاصمة-الطبعة الأولى.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم نزول ماء من المرأة الحامل أثناء الصيام




←الحلقة التاسعة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم نزول ماء من المرأة الحامل أثناء الصيام ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي: هل على المرأة القضاء علما بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٢٢١]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................



سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم نزول دم حيض المرأة قبل غروب الشمس بقليل




←الحلقة الثامنة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم نزول دم حيض المرأة قبل غروب الشمس بقليل ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [١٥٥]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم الصفرة والكدرة للصائمة بعد رؤيتها للطهر




←الحلقة السابعة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم الصفرة والكدرة للصائمة بعد رؤيتها للطهر ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة، هل صومها صحيح؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها- : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [١٥٨]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................

 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم صيام الحائض قبل اغتسالها




←الحلقة السادسة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم صيام الحائض قبل اغتسالها ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

اغتسلت زوجتي عن الدورة الشهرية في اليوم الأول من رمضان، وصامت قبل أن تغتسل، هل صيام هذا اليوم صحيح، وأحياناً بعد أن تغتسل ينزل عليها قطرات من الدم، هل يجب أن تعاود الاغتسال؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض عند انقطاع الدم تماماً، بحيث ترى الطهر التام، ومادام يخرج منها دم ولو يسير فإنها تعتبر حائضا ما لم تبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً؛ لقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) [رواه البخاري].

ومن انقطع عنها الدم وصامت قبل الاغتسال فصومها صحيح؛ لأن الطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم وهو جنب ثم يغتسل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [٥٧]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" احتلام الصائم




←الحلقة الخامسة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( احتلام الصائم ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٢٧٤]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................

 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" صيام الجنب



←الحلقة الرابعة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( صيام الجنب ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك ؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنبا، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر، وإنما يفسده الجماع نهاراً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر:← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٣٢٧].

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" الأكل أو الشرب سهوا للصائم


 
←الحلقة الثالثة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( الأكل أو الشرب سهوا للصائم ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

ما حكم الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان ؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

من أفطر سهوا في نهار رمضان فإنه يكمل صومه ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: (.....رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.....) [سورة البقرة : ٢٨٦] ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه). متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٢-١٩١]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

.....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" بلع الصائم للريق


←الحلقة الثانية عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( بلع الصائم للريق ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

هل الريق يفطر في رمضان أم لا ؟ حيث أنه يجيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي المسجد وهذا يحرجني.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره، ولكن إذا كان بلغما غليظا كالنخاعة فلا تبلعه، بل ابصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٢٧٠]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" تذوق الصائم للطعام


←الحلقة الحادية عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( تذوق الصائم للطعام ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

بعض العلماء أجازوا التذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذا صحيح، وقالوا بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٣٣٢]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................

 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم معجون الأسنان، وأدوية غسيل الفم ، وتذوق الطعام للصائم




←الحلقة العاشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم معجون الأسنان، وأدوية غسيل الفم ، وتذوق الطعام للصائم))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

يحتوي معجون الأسنان على أنواع من السكريات، والتي يتذوقها الإنسان أثناء استخدامه، علمًا بأن تذوق الطعام بالشكل الطبيعي يتم بذوبان المادة المذاقة في اللعاب، ثم تخللها إلى مستقبلات التذوق، فإذا ذابت في اللعاب فإنه يغلب على الظن أنه لا يمكن للإنسان أن يتحرز من بلعها.

هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان؟ علمًا بأنه يستطيع أن يستخدم الفرشاة لوحدها.

- وما هو حكم أدوية غسيل الفم (المضمضة) ؟

- وقد ثبت بسند حسن عن ابن عباس (الإرواء ٩٣٧) أنه -رضي الله عنه- لا يرى بأسًا أن يتذوق الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه، وكذا ورد عن بعض السلف، فبعد معرفتكم للطريقة التي يتم بها تذوق الطعام فما حكم تذوق الطعام للصائم؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه في الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء متعمدًا، وهكذا ذوق الطعام لا حرج فيه بشرط أن يمجه ولا يبتلعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٨ - ١٩٩]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................

 

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" الطيب والسواك والحناء في الصيام

←الحلقة التاسعة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( الطيب والسواك والحناء في الصيام ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله -صلى الله عليه وسلم- : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٣٢٨]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................


سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم قطرات الأنف أثناء الصيام




←الحلقة الثامنة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم قطرات الأنف أثناء الصيام ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

هل يجوز أن يستخدم المسلم نقطا للأنف أثناء الصيام في شهر رمضان؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا يجوز استعمال نقط للأنف أثناء نهار الصيام؛ لأن الأنف له منفذ على المعدة، وما وضع في الأنف من النقط يسيل بعضه إلى المعدة فيفسد الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٧]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................