احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم الصفرة والكدرة للصائمة بعد رؤيتها للطهر




←الحلقة السابعة عشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم الصفرة والكدرة للصائمة بعد رؤيتها للطهر ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة، هل صومها صحيح؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها- : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [١٥٨]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................