احدث المواضيع

مقالات

وضع السلاسل في أيدي الشباب و أعناقهم

وضع السلاسل في أيدي الشباب و أعناقهم


الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال:
 
هذه رسالة وردت من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز، يقول في رسالته: ما رأي فضيلتكم في أمثال هؤلاء الشباب المقلدين وهذه التقاليد ليست لنا ولا ناتجة عن تقاليدنا: أولاً كتربية الشعر إلى ما لا نهاية، وتطويل الثوب إلى أسفل الرجلين، وتعليق السلاسل في أعناقهم؟ أليس هذا حراماً؟ وهل تقبل صلاة هؤلاء الشباب وصومهم؟
 
الجواب:
 
الشيخ: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمرٌ جائز، وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمرٌ لا يجوز. فهؤلاء الذين يطولون شعورهم إلى ما لا نهاية نقول لهم: هذا خلاف العادة المتبعة في زمننا هذا. واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقتها. والراجح عندي أن هذه من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى فيه الناس في وقته، فإذا كان من عادة الناس اتخاذ الشعر وتطويله فإنه يفعل، وإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل، ولكن البلية كل البلية أن هؤلاء الذين يعفون شعور رءوسهم لا يعفون شعور لحاهم، ثم هم يزعمون أنهم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك غير صادقين، لكنهم يتبعون أهواءهم. ويدل على عدم صدقهم في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تجدهم قد أضاعوا شيئاً من دينهم هو من الواجبات كإعفاء اللحية مثلاً، فهم لا يعفون لحاهم وقد أمروا بإعفائها، وفي تهاونهم في الصلوات وفي غيرها من الصلوات الأخرى مما يدلك على أن صنيعهم في إعفاء شعور رءوسهم ليس المقصود به التقرب إلى الله ولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي عادةٌ استحسنوها فأرادوها وفعلوها. وأما اتخاذ السلاسل للتجمل بها فهو محرم؛ لأن ذلك من شيم النساء، وهو تشبهٌ بالمرأة، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب، فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً؛ من جهة أنه ذهب، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة. ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة؛ صورة حيوان أو ملك أو أعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب فإن هذا حرامٌ حتى على المرأة أن تلبس حلياً فيه صورة سواءٌ كانت صورة إنسان أو حيوان، طائر أو غير طائر، أو كان فيه صورة صليب.‎ وهذا أعني لبس ما فيه صورة حرامٌ على الرجال وعلى النساء، فلا يجوز لأيٍ منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب.
أحسنت. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ع. ب. د. من القاهرة، والأخت سلوى عبد الله من بني عمرو، وسعود بن غالب بن راجح من الجمانية، وأخيراً أحمد محمد إبراهيم من أبو حدرة العرياني من جدة من جامعة الملك عبد العزيز. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في كلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً لفضيلة الشيخ محمد، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورٌ على الدرب، برنامجٌ يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعيه، البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. 
 
المصدر: 
 سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [16]
مساوئ الأخلاق
اللباس والزينة
 

-------------------------------------------


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق