تَنْبِيْهَاتٌ عَلى أَحْكَامٍ تَختَصّ بِالمُؤْمِنَاتِ
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان -حـَفظهُ الله-
ــــ العـــــ 14ـــدد ــــ
[ تابع أحكام الحيــض ]
❒ قَــالَ الشّــيخ -حَـفظَهُ الله- :
《 ○ تنبيه مهم :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم
ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( ٢٢ \ ٤٣٤ ) :
"ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار ، صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت في آخر الليل ، صلت المغرب والعشاء جميعا ، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر ، فإذا طهرت في آخر النهار ، فوقت الظهر باق ، فتصليها قبل العصر ، وإذا طهرت في آخر الليل ، فوقت المغرب باق في حال العذر ، فتصليها قبل العشاء ..." انتهى .
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ، فالقول الراجح أنه : لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ٢٣ \ ٣٣٥ ) في هذه المسألة :
" والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك : أنها لا يلزمها شيء ، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة ، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر ". انتهى 》.
ــــــــــ
صــفحة: [ ٢٦ - ٢٨ ]
حمّلوا الكُتيـٍب بصيغة pdf كاملاً من هُنـ☟ـا:
http://goo.gl/PTLEbP
ــــــــــ
مع تحيّات إخوانكم في مُــدوّنة الدّيــنُ النَّصــيحَة :
edin-nasiha.blogspot.nl/?m=1
تَــابعوا منشوراتنا عَــبر:
تويــتـر:[ https://goo.gl/Q658AY ]
فيسبوك: [https://goo.gl/Y9Q8mh]
تليغرام : [https://goo.gl/rbKcN4 ]
ــــــــــ
أُنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان -حـَفظهُ الله-
ــــ العـــــ 14ـــدد ــــ
[ تابع أحكام الحيــض ]
❒ قَــالَ الشّــيخ -حَـفظَهُ الله- :
《 ○ تنبيه مهم :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس ، لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم
ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر ، لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة ، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( ٢٢ \ ٤٣٤ ) :
"ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار ، صلت الظهر والعصر جميعا ، وإذا طهرت في آخر الليل ، صلت المغرب والعشاء جميعا ، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس ، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر ، فإذا طهرت في آخر النهار ، فوقت الظهر باق ، فتصليها قبل العصر ، وإذا طهرت في آخر الليل ، فوقت المغرب باق في حال العذر ، فتصليها قبل العشاء ..." انتهى .
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي ، فالقول الراجح أنه : لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ( ٢٣ \ ٣٣٥ ) في هذه المسألة :
" والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك : أنها لا يلزمها شيء ، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة ، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء ، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر ". انتهى 》.
ــــــــــ
صــفحة: [ ٢٦ - ٢٨ ]
حمّلوا الكُتيـٍب بصيغة pdf كاملاً من هُنـ☟ـا:
http://goo.gl/PTLEbP
ــــــــــ
مع تحيّات إخوانكم في مُــدوّنة الدّيــنُ النَّصــيحَة :
edin-nasiha.blogspot.nl/?m=1
تَــابعوا منشوراتنا عَــبر:
تويــتـر:[ https://goo.gl/Q658AY ]
فيسبوك: [https://goo.gl/Y9Q8mh]
تليغرام : [https://goo.gl/rbKcN4 ]
ــــــــــ
أُنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات