←الحلقة الثانية عشرة→
● لبس الثياب الشفافة التي لا تستر العورة :
وذلك مبطل للصلاة؛ لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحد عورة الرجل -على الصحيح- من السرة إلى الركبة، وكذلك يجب عليه ستر العاتقين أو أحدهما، لقول الله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). [سورة اﻷعراف : 31].
ويجزئ بثوب واحد يستر العورة، لما روى عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- : (أنه رأى رسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على نفسه). [متفق عليه].
قال ابن قدامة : (والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك). انتهى كلامه -رحمه الله-.
انتهى.
المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]
طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.
....................