احدث المواضيع

مقالات

بــاب أحكام الصيــام من كتاب: "الملخص الفقهي" للشَّــيخِ العلّامــة/ صَالِــح بنُ فَوزان الــفَوزان -حَـفظُهُ الله- العــ(7)ــدد

ــــــــــ ﷽ ـــــــــــ

  بــاب أحكام الصيــام

 من كتاب: "الملخص الفقهي"
        للشَّــيخِ العلّامــة/
     صَالِــح بنُ فَوزان الــفَوزان
     -حَـفظُهُ الله-

ــــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
     ⭕العــ(7)ــدد⭕

 تتمة باب ما جاء في أحكام القضاء

قَــالَ -حَـفظهُ الله- :

«  فإن أخّــر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الجديدُ : فإنه يصوم رمضانَ الحاضرَ ويقضي ما عليه بعده،
 ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة  فإنه ليس عليه إلا القضاء
  وإن كان لغير عذرٍ وجب عليه مع القضاء إطعامُ مسكينٍ عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .

وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضانَ الجديد فلا شيء عليه؛ لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها

 وإن مات بعد رمضان الجديد :


 فإن كان تأخيره القضاء لعذر - كالمرض والسفر - حتى أدركه رمضانُ الجديد فلا شيء عليه أيضا .
 وإن كان تأخيره لغير عذر  وجبت الكفارة في تركته
 بأن يُخرَجَ عنه إطعامُ مسكينٍ عن كل يوم .

وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظّهار ، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج : فإنه يُطْعَمُ عنه عن كل يوم مسكيناً ولا يُصام عنه، ويكون الإطعام من تركته ؛ لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة ، فكذا بعد الموت . وهذا هو قول أكثر أهل العلم .

▫وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه ؛ لما ثبت في   "الصحيحين" : أنّ امرأة جاءت إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- فقالت : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر  أفأصوم عنها ؟ قال : «نعم» .
والولي هو الوارث .

 قال ابن القيم رحمه الله :

"يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي  وهذا مذهبُ أحمد وغيره والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس ؛ لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع ، وإنّما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين  ولهذا شَبّهه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمْ- بالدين.
وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء ، فهو أحد أركان الإسلام ، فلا تدخله النيابة بحال ، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين ؛ فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خُلِقَ لها وأمر بها وهذا لا يؤديه عنه غيره  ولا يصلي عنه غيره" .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

« يطعَمُ عنه كل يوم مسكينٌ وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما ؛ وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأَثرِ فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت.
وأما صوم رمضان  فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه ، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين ، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه ، فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد.
وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيُفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة » .

ــــــــــــــ
صفحــة : (٣٨٨-٣٨٩)

 يتــبع إن شــاء الله تعالــى .

ما فاتكم تجدونه في المدوّنة:

•┈┈┈┈•◈◉✹❒❒✹◉◈•┈┈┈┈•