احدث المواضيع

مقالات

بــاب أحكام الصيــام من كتاب: "الملخص الفقهي" للشَّــيخِ العلّامــة/ صَالِح بنُ فَوزان الفَوزان-حَـفظُهُ الله-العــ( 8 )ــدد

ــــــــــ ﷽ ـــــــــــ
  بــاب أحكام الصيــام
 
 من كتاب: "الملخص الفقهي"
        للشَّــيخِ العلّامــة/
صَالِح بنُ فَوزان الفَوزان-حَـفظُهُ الله-

ــــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
    ⭕️العــ( 8 )ــدد⭕️
 
 باب في ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض
 
قــالَ -حَـفظهُ الله- :

« إنّ الله -سبحانه وتعالى- أوجب صوم رمضان على المسلمين:   أداءً في حقّ غير ذوي الأعذار ، وقضاءً في حقّ ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أُخَر .

وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداءً ولا قضاءً: كالكبير الهَرِمِ والمريض الذي لا يرجى برؤه.
فهذا الصنف قد خفف الله عنه فالواجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام .

▪️قال الله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة/ ٢٨٦]
▪️وقال تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة/ ١٨٤]

▫️قال ابن عباس رضي الله عنهما : « هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعِمَا مكان كلّ يوم مسكينا » رواه البخاري .

❒ والمريض الذي لا يرجى برؤُهُ من مرضه في حكم الكبير ، فيطعم عن كل يوم مسكينا .
 
وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر، والمريض مرضا يُرجى زواله والحامل ، والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما ، والحائض والنفساء : فإن كلا من هؤلاء يتحتّم عليه القضاء ، بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها .
▪️ قال تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥].
 
وفِـطرُ المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنّة ؛ لقوله تعالى في حقهم :
﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر ﴾ [البقرة/ ١٨٥]
 أي : فليفطر وليقضِ عدد ما أفطره ؛ قال تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥]
❍ والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- ما خُيّرَ بين أمرين  إلا اختار أيسرَهما  وفي " الصحيحين " : « ليس من البِرّ الصيامُ في السفر ».
 
 وإن صامَ المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صحّ صومهما مع الكراهة . 
وأما الحائض والنفساء  فيُحرمُ في حقّها الصوم حال الحيض والنفاس  ولا يصحُّ.

❍ والمُرضِع والحامل يجب عليهما قضاءُ ما أفطرتا من أيام أُخَر.
ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته .

⭕️ وقال العلامة ابن القيم رحمه الله :

" أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما:  أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا  إقامة للإطعام مقام الصيام".

يعني : أداءً مع وجوب القضاء عليهما .
 
 ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .

⭕️ وقال ابنُ القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر ، والمرض ، والحيض ، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ، ومثله مسألة الغريق " .

ــــــــــــــــــــــ
صفحــة:  [٣٩٠،٣٩١،٣٩٢]
 
 يتــبع إن شــاء الله تعالــى .
 
ما فاتكم تجدونه في المدوّنة: