تَنْبِيْهَاتٌ عَلى أَحْكَامٍ تَختَصّ بِالمُؤْمِنَاتِ
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان -حـَفظهُ الله-
ــــ العـــــ🔟ـــدد ــــ
[ حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر ]
قال شيخنا عفا الله عنه وغفر له :
١ - الخضاب : قال الإمام النووي في المجموع ( ١ / ٣٢٤ ) :
” أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء ، فمستحب للمتزوجة من النساء ، للأحاديث المشهورة فيه ....“ انتهى .
يشير إلى ما رواه أبو داود : أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء ، فقالت :( لا بأس به ، ولكني أكرهه ، كان حبيبي رسول الله ﷺ يكره ريحه ) ورواه النسائي ، وعنها رضي الله عنها قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ ، فقبض النبي ﷺ يده وقال :« ما أدري أَيَدُ رجلٍ ، أم يَدُ امرأةٍ ؟ »
قالت : بل يد امرأةٌ
قال : « لو كنتِ امرأةً لغيَّرْتِ أظفارَك» يعني بالحِنَّاءِ . أخرجه أبو داود والنسائي
لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة .
٢ - وأما صبغ المرأة شعر رأسها :
فإن كان شيبًا ، فإنها تصبغه بغير السواد ، لعموم نهيه ﷺ عن الصبغ بالسواد .
قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة ٦٢٦ باب ( نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد ) .
وقال في المجموع ( ١ \ ٣٢٤ ) : ” ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة ، هذا مذهبنا ... “ انتهى .
وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ، ليتحول إلى لون آخر ، فالذي أرى أن هذا لا يجوز ، لأنه لا داعي إليه ، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات .
ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة ، وهذا بإجماع العلماء ، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم ، بل تستره ، خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها ، لأن ذلك فتنة ، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب ، فكيف بالحلي الظاهر ؟! 》 .
ــــــــ
صــفحة :[ ١٩ - ٢٠ ]
حمّلوا الكُتيـٍب بصيغة pdf كاملاً من هُنـ☟ـا:
http://goo.gl/PTLEbP
ــــــــــ
مع تحيّات إخوانكم في مُــدوّنة الدّيــنُ النَّصــيحَة :
edin-nasiha.blogspot.nl/?m=1
تَــابعوا منشوراتنا عَــبر:
تويــتـر:[ https://goo.gl/Q658AY ]
فيسبوك: [https://goo.gl/Y9Q8mh]
تليغرام : [https://goo.gl/rbKcN4 ]
ــــــــــ
أُنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات
للعلّامة صَالِح الـفَوزَان -حـَفظهُ الله-
ــــ العـــــ🔟ـــدد ــــ
[ حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر ]
قال شيخنا عفا الله عنه وغفر له :
١ - الخضاب : قال الإمام النووي في المجموع ( ١ / ٣٢٤ ) :
” أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء ، فمستحب للمتزوجة من النساء ، للأحاديث المشهورة فيه ....“ انتهى .
يشير إلى ما رواه أبو داود : أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء ، فقالت :( لا بأس به ، ولكني أكرهه ، كان حبيبي رسول الله ﷺ يكره ريحه ) ورواه النسائي ، وعنها رضي الله عنها قالت : أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ ، فقبض النبي ﷺ يده وقال :« ما أدري أَيَدُ رجلٍ ، أم يَدُ امرأةٍ ؟ »
قالت : بل يد امرأةٌ
قال : « لو كنتِ امرأةً لغيَّرْتِ أظفارَك» يعني بالحِنَّاءِ . أخرجه أبو داود والنسائي
لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة .
٢ - وأما صبغ المرأة شعر رأسها :
فإن كان شيبًا ، فإنها تصبغه بغير السواد ، لعموم نهيه ﷺ عن الصبغ بالسواد .
قال الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة ٦٢٦ باب ( نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد ) .
وقال في المجموع ( ١ \ ٣٢٤ ) : ” ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة ، هذا مذهبنا ... “ انتهى .
وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ، ليتحول إلى لون آخر ، فالذي أرى أن هذا لا يجوز ، لأنه لا داعي إليه ، لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويها يحتاج إلى تغيير ، ولأن في ذلك تشبها بالكافرات .
ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة ، وهذا بإجماع العلماء ، لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم ، بل تستره ، خصوصا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها ، لأن ذلك فتنة ، وقد نهيت أن تسمع الرجال صوت حليها الذي في رجلها تحت الثياب ، فكيف بالحلي الظاهر ؟! 》 .
ــــــــ
صــفحة :[ ١٩ - ٢٠ ]
حمّلوا الكُتيـٍب بصيغة pdf كاملاً من هُنـ☟ـا:
http://goo.gl/PTLEbP
ــــــــــ
مع تحيّات إخوانكم في مُــدوّنة الدّيــنُ النَّصــيحَة :
edin-nasiha.blogspot.nl/?m=1
تَــابعوا منشوراتنا عَــبر:
تويــتـر:[ https://goo.gl/Q658AY ]
فيسبوك: [https://goo.gl/Y9Q8mh]
تليغرام : [https://goo.gl/rbKcN4 ]
ــــــــــ
أُنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات