احدث المواضيع

مقالات

حكم إستعمال الكريمات لتغيير لون البشرة ؟

سئل الشَّــيخُ العَلّامَــة بنُ عُثَــيمين- رَحِمـَــهُ اللَّــه-

【 حكم إستعمال الكريمات لتغيير لون البشرة ؟  】 

الجَـــــوَابُ:

《  إذا كان هذا التغيير ثابتاً فهو حرام بل من كبائر الذنوب؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله) وقال: "ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

فالواصلة: التي يكون شعر الرأس قصيرا فتصله إما بشعر أو بما يشبهه. 

والمستوصلة التي تطلب من يصل شعرها بذلك.

والواشمة: التي تضع الوشم في الجلد بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر.

والمستوشمة: التي تطلب من يضع الوشم فيها.

والنامصة: التي تنتف شعر الوجه، كالحواجب وغيرها من نفسها أو غيرها.
والمتنمصة: التي تطلب من يفعل ذلك بها.

والمتفلجة: التي تطلب من يفلج أسنانها أي تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله.

وما ذكر في السؤال أشد تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث، وأما إذا كان التغيير غير ثابت كالحناء ونحوه فلا بأس به؛ لأنه يزول فهو كالكحل وتحمير الخدين والشفتين، فالواجب الحذر والتحذير من تغيير خلق الله، وأن ينشر التحذير بين الأمة لئلا ينتشر الشر ويستشري فيصعب الرجوع عنه》 .

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

- المصدر من هنــا

【 مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/20) 】

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق