احدث المواضيع

مقالات

العدد 17 تَنْبِيْهَاتٌ عَلى أَحْكَامٍ تَختَصّ بِالمُؤْمِنَات

تَنْبِيْهَاتٌ  عَلى أَحْكَامٍ تَختَصّ بِالمُؤْمِنَاتِ 
 للعلّامة صَالِح الـفَوزَان -حـَفظهُ الله-
 

   ــــ العـــــ17ـــدد ــــ

            ❒ النّفاسُ وأحْـكامه


قال شيخنا عفا الله عنه وغفر له :

《 ٣ - النفاس وأحكامه :

● النفاس : هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها ، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم ، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا ،  وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس ، وقيّده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة ، والغالب أن بدايته تكون مع الولادة ، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان ،
  وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ، واحد وثمانون يوما ، وأغلبها ثلاثة أشهر .
 
 فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة ، وحصل معه دم ، فإنها لا تلتفت إليه ،
ولا تدع الصلاة والصيام من أجله ، لأنه دم فاسد ونزيف ، فيكون حكمها حكم المستحاضة .
 
 وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يوما ، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها :
( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله-ﷺ-أربعين يوما ) رواه الترمذي وغيره .
 
 وأجمع على ذلك أهل العلم ، كما حكاه الترمذي وغيره ، 
 ومتى طهرت قبل الأربعين ، بأن انقطع عنها خروج الدم ، فإنها تغتسل وتصلي ، فلا حد لأقله ، لأنه لم يرد تحديده ، 
 وإذا تمت الأربعون ، ولم ينقطع عنها خروج الدم ، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض ، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة ، لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين ، 
 وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة ، فمحل خلاف .》
ــــــــــ 
صــفحة: [ ٣١ - ٣٣ ] .

┄┄┉┉✽̶»̶̥»✽̶┉┉┄┄ 

تابعوا ما فاتكم من منشورات هذه السلسلة وغيرها عبر :

أرشيف قناة الدّينُ النَّصيحَة
او عبر :
[المدونة]


               •┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
     
         •┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق