احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم معجون الأسنان، وأدوية غسيل الفم ، وتذوق الطعام للصائم




←الحلقة العاشرة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم معجون الأسنان، وأدوية غسيل الفم ، وتذوق الطعام للصائم))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

يحتوي معجون الأسنان على أنواع من السكريات، والتي يتذوقها الإنسان أثناء استخدامه، علمًا بأن تذوق الطعام بالشكل الطبيعي يتم بذوبان المادة المذاقة في اللعاب، ثم تخللها إلى مستقبلات التذوق، فإذا ذابت في اللعاب فإنه يغلب على الظن أنه لا يمكن للإنسان أن يتحرز من بلعها.

هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان؟ علمًا بأنه يستطيع أن يستخدم الفرشاة لوحدها.

- وما هو حكم أدوية غسيل الفم (المضمضة) ؟

- وقد ثبت بسند حسن عن ابن عباس (الإرواء ٩٣٧) أنه -رضي الله عنه- لا يرى بأسًا أن يتذوق الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه، وكذا ورد عن بعض السلف، فبعد معرفتكم للطريقة التي يتم بها تذوق الطعام فما حكم تذوق الطعام للصائم؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

لا بأس باستعمال معجون الأسنان أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه في الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره، وكذلك لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء متعمدًا، وهكذا ذوق الطعام لا حرج فيه بشرط أن يمجه ولا يبتلعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٨ - ١٩٩]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................