احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم الحموضة التي تخرج من المعدة إلى الفم




←الحلقة السادسة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم الحموضة التي تخرج من المعدة إلى الفم ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

ما حكم الحموضة التي تصدر من الجوف إلى الفم وأنا صائمة إذا لم تكن عمدا ولم تخرج بحيث رجعت إلى الجوف ؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إذا خرج من معدة الصائم شيء إلى فمه فالواجب عليه أن يلفظه، فإن تعمد ابتلاعه بطل صيامه؛ لأنه تعمد إدخال شيء إلى جوفه، أما إن لم يصل إلى الفم أو وصل ورجع بغير اختياره فلا شيء عليه فيه؛ لقول الله سبحانه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا....) [سورة البقرة : ٢٨٦]


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ← المجموعة الثانية ← المجلد التاسع ← صفحة رقم: [٢١٢]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................