احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الجنين والولد



←الحلقة الرابعة→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الجنين والولد ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟


● فأجابت اللجنة بما نصه:

إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [سورة البقرة : ١٨٤]

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.



  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [٢٢٠]

  طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.

....................