احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "المنتقى من الفتاوى الرمضانية" حكم وضع لزقة لمنع الصائم عن التدخين



←الحلقة الثانية والعشرون→

بسم الله الرحمن الرحيم


(( حكم وضع لزقة لمنع الصائم عن التدخين ))


● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:

أرغب في الامتناع عن التدخين، وأسأل الله أن يعينني على ذلك، سؤالي:

هناك لزق تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف عن التدخين، يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع، فهل يجوز استخدامها في رمضان ؟ علما بأن هذه اللزقة تفرز تلقائياً مادة النيكوتين إذا ما احتاجها الجسم، أرجو التفضل بالإجابة وجزاكم الله خيرا.


● فأجابت اللجنة بما نصه:

نسأل الله أن يوفقك للتوبة من التدخين، وأن يعينك على تركه، فإنه مضرة محضة، لا خير فيه بوجه من الوجوه، وأما ما سألت عنه من جواز استعمال لزقة تساعدك على تركه، تلزق على الذراع، هل يجوز لك استخدامها في رمضان وأنت صائم؟

فنقول: هذا لا يجوز لك؛ لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنيكوتين، وتصل إلى الدم، وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين؛ لأن المفعول واحد، وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة، فكم من مدخن تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


انتهى.


  المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجموعة الثانية← المجلد التاسع← صفحة رقم: [١٩٠-١٨٩]


  طبعة دار العاصمة - الطبعة الأولى.

....................