←الحلقة السابعة عشرة→
بسم الله الرحمن الرحيم
(( حكم الصفرة والكدرة للصائمة بعد رؤيتها للطهر ))
● ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال هذا نصه:
لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة، هل صومها صحيح؟
● فأجابت اللجنة بما نصه:
إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها- : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى.
المصدر : ← فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء← المجلد العاشر← صفحة رقم: [١٥٨]
طبعة دار العاصمة - الطبعة الخامسة.
....................