احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع بيعتين في بيعة




ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة الخامسة→


● بيع بيعتين في بيعة :

وهذا بيع منهي عنه، لمت روى أبو هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا). رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، بإسناد حسن.

وفي لفظ لأحمد والترمذي والنسائي: (نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة). وإسناده جيد.

وبين معنى بيعتين في بيعة ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال في "شرح تهذيب السنن" :

(فسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهم، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى). انتهى كلام ابن القيم -رحمه الله-.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................