احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع الشيء المجهول




ــــ ﷽ ــــ 
 
←الحلقة الثانية→


● بيع الشيء المجهول :

كمن يبيع شيئاً لم يره المشتري، ولا عرفه بوصف منضبط، فمع جهالة المبيع لا يصح البيع ولا يجوز، وقد جاء النهي عن صور من البيوع التي فيها جهالة، كبيع المغانم قبل قسمتها، والملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع الغرر وبيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، ونحو ذلك، كلها ثبت النهي عنها في السنة؛ وذلك للجهالة: إما جهالة العين أو الوصف.

فبيع الشيء المجهول كهذه الأصناف أو غيرها -مما يشبهها في الجهالة- مما يستجد مع الزمان منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد.



انتهى.




  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.

....................