احدث المواضيع

مقالات

سلسلة: "مخالفات في البيوع"بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق

ــــ ﷽ ــــ


←الحلقة الرابعة→


● بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق :

وهذا من التفاضل في الربويات، وهو من الربا، فالذهب والفضة وما أقيم مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلا يدا بيد مثلاً بمثل، وسواء أكان نقدا أم مصاغا، ما دام أنه ذهب، ولا أثر لصياغته في هذه الصورة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض...) الحديث، أخرجاه عن أبي سعيد.

وفي لفظ لمسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل، يدا بيد، سواء بسواء).

ومن أراد أن يشتري ذهباً جديداً وعنده مصاغ قديم، فليبع القديم بسعره، ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدا له اشترى ذهبا من أي مكان مصاغا كان أو غير مصاغ.



انتهى.



  المصدر : ← [المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة - لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ]


  طبعة دار الوسطية - الطبعة الأولى.


....................